Emarat Al Youm

امرأة تقود عملية احتيالية لشراء سيارة بشيك مزور

- ⬛ الإمارات اليوم

قادت امرأة عملية احتيال عى شاب عرض سيارته للبيع بمبلغ 405 آلاف درهم، وأقنعته في مكالمة هاتفية برغبة زوجها في شرائها. وفي الموعد المحدد توجهت إليه مع آخر، وقاما بشرائها بشيك اتضح أنه مزور.

وفي الوقت نفسه، نقلت السيارة إلى اسم شخص ثالث.

وقضت محكمة أبوظبي لأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بأن يؤديا للمدعي 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد ثاثة أشخاص، طلب فيها بإلزامهم تضامناً بأن يؤدوا له مبلغ 405 آلاف درهم قيمة السيارة المسروقة، ومبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مع الفائدة بواقع 12،% وإلزامهم بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشراً إلى أنه عرض سيارته موديل 2022 للبيع بسعر 405 آلاف درهم، وتلقى اتصالاً من امرأة تفاوضت معه وقررت أن زوجها )المدعى عليه الثاني( وافق عى شراء السيارة.

وفي الموعد المحدد للتنازل، زعمت أن زوجها لا يستطيع الحضور، وأرسل المدعى عليه الأول لتسليمه الشيك، فنقلت ملكية السيارة إلى اسم المدعى عليه الثاني، واستلم المدعي شيكاً من المدعى عليه الأول، ثم نقل المدعى عليه الثاني ملكية السيارة إلى اسم المدعى عليه الثالث.

وعند محاولته صرف الشيك تبن أنه مزور، وقد تمت إدانة المدعى عليه الأول والثالث جزائياً.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية

أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصاً لازماً في وقوع الفعل المكون لأساس المشرك بن الدعوين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشرة إلى إدانة المتهمن )المدعى عليه الأول والثالث( عن تهمة الاشراك مع آخر )مجهول( في الاستياء عى مال منقول مملوك للمدعي، بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ اسم كاذب.

وكان الفعل غر المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية عى أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه. وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 405 آلاف درهم قيمة السيارة المسروقة، وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً، أشارت المحكمة إلى أنه - وفقاً للمقرر من قانون المعامات المدنية - لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غره با سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، لافتة إلى أن الثابت أن المدعى عليهما الأول والثالث اشركا وآخر مجهول واستوليا عى سيارة المدعي. وقد نتجت عن ذلك أضرار مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من سيارته وقيمتها التي كانت معروضة للبيع

بها، إضافة إلى ما لحق به من أضرار معنوية وأدبية تمثلت في ما أصابه من شعور بالحزن والأسى والحسرة. ورفضت المحكمة الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، مشرة إلى أن الأوراق خلت مما يفيد خطأ المدعى عليه، لاسيما أنه لم يتم تقديمه للمحاكمة الجزائية. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بأن يؤديا تضامناً في ما بينهما للمدعي مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المادية والأدبية، وألزمتهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates