Okaz

نظام مكافحة التحرش «محبوس» في «الشورى».. متى اإلفراج؟!

- فارس القحطاني @faris377)ضايرلا(

مـا زال مـشـروع نظام مكافحة التحرش مـن الجنسني، يــراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم مالءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب باملجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة املجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خاللها استضافة ممثلني للجهات ذات العالقة ومختصني وغير ذلك، أو التوقف عن املضي في املشروع في حال رفض «الشورى» التوصية. ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع املقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية األعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية، وبينت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من اإليذاء، إال أنه ال يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضـافـة إلــى أن الحاجة للتركيز على هــذا املـوضـوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حاالت قد تطرأ، حتى ال تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبال. وتـرى اللجنة أن التحرش وفق نظامه املقترح يعتبر جريمة تستوجب املسؤولية الجزائية واملدنية التأديبية، ويهدف النظام لتعزيز حماية حقوق اإلنسان، والحفاظ على خصوصيته وكرامته، ويعزز التمسك بقيم الدين ويضمن املحافظة على اآلداب العامة، وسيكون ضابطًا مهمًا في املجتمع ومن شأنه ردع من يحاول أن يمارس مثل هذا العمل. وأوصت اللجنة بمالءمة دراسة املقترح املعروض على املجلس من عدد من األعضاء، ويتوقع أن يقر قريبًا، ألهميته في هذه املرحلة، التي تشهدا انفتاحًا ال يتعارض مـع تعاليم الـديـن اإلسـالمـي، وبعد السماح للمرأة بالقيادة، وحضورها ملباريات كرة القدم، وفتح دور للسينما، وغيرها من القرارات التي عززت حقوق املرأة، التي ضمنها لها الدين اإلسالمي. ويهدف مشروع النظام املتضمن 17 مادة إلى حماية خصوصية اإلنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة اإلسالمية وأنظمة الدولة، بمنع جميع صور التحرش واالبتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية املجني عليهم. وجـــاء مــن بــني املـــواد «دون اإلخـــالل بــأي عقوبة أشــد مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقب بالسجن مـدة ال تزيد على خمس سـنـوات، وبغرامة ال تزيد على 500 ألـف ريــال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب فعال يشكل جريمة وفق مــا نـصـت عـلـيـه املــــادة األولـــــ­ى، ويــعــاقـ­ـب عـلـى الـــشـــر­وع، أو املساعدة، أو االتـفـاق، أو التحريض، أو التستر، أو االدعاء كيدًا بما ال يزيد على نصف الحد األعلى من العقوبة املقررة للفعل التام». وشدد النظام على الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير للوقاية مـن التحرش واالبــتــ­زاز ومكافحتهما، ومـنـهـا تـوفـيـر بيئة عـمـل مناسبة وفــق الضوابط الشرعية، وضــع اجــــراءا­ت تلقي البالغات والـشـكـاو­ى واإلبـــال­غ عنها داخــل الجهة، إجراء التحقيق اإلداري في البالغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تــامــة، إضــافــة إلـــى تـوقـيـع الجزاء اإلداري املناسب ملن يثبت ارتكابه التحرش. يـــذكـــر أن مــــشــــ­روع الـــنـــظ­ـــام عرف التحرش بـ «كل سلوك ذي مدلول جـــنـــسـ­ــي يــــصــــ­در مـــــن شــــخــــ­ص تجاه شــخــص آخــــر، ويــمــس جــســده أو عــرضــه أو شــرفــه أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة»، وعرف االبتزاز بـ«كل من استغل شخصًا أو هــدده بفضح أمـر، أو إفشائه، أو اإلخــبــا­ر عـنـه، وكــان مـن شـأنـه أن يـنـال مـن قــدر هــذا الشخص أو أحــد أقـاربـه وذلــك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض أو يخدش حياءه».

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia