سقوط الثالثي.. شركاء املعتدي على السيدة وابنها في«املول»
نــجــحــت شـــرطـــة جـــــدة فــــي ضــبــط بــقــيــة املتورطني املشاركني في االعتداء على السيدة ونجلها في أحد املجمعات التجارية الشهيرة بجدة عصر (السبت) املــاضــي. وكــانــت الــشــرطــة أعـلـنـت بـعـد يـــوم واحد من الواقعة ضبط أحد املتهمني، ومالحقة ثالثة آخرين بعد أن عممت أوصافهم، وقاد عمل أمني قـاده رجـال شعبة التحريات والبحث الجنائي والــــدوريــــات إلـــى اإلطـــاحـــة بـبـقـيـة املتورطني، إذ تتبعت جنائية جــدة اثـنـني منهم فـي حي السامر، بعد أن اخـتـارا الــتــواري عـن األنظار بــأحــد املـــنـــازل، كـمـا أسـهـمـت دوريـــــات األمن فـــي ضــبــط آخـــر املــتــورطــني فـــي ذات الحي بـعـد رصـــده فــي ســيــارة كــان يـقـودهـا. وفي وقت الحق أحيل الجناة األربعة إلى النيابة العامة بتهمة التعدي. وأشارت التحقيقات األولية إلى أن الحادثة بدأت فصولها عندما كــان األربـعـة داخــل سـيـارة صغيرة، فيما كـان الشاب املعتدى عليه يقود سيارته العائلية، وحاول املـعـتـدون إيـقـافـه، فنجح فـي تجنبهم وتـوقـف قــرب املركز ودخـل بصحبة والدته إلى املركز، إال أن املعتدين الحقوه وانــهــالــوا عـلـيـه بــالــضــرب، وتــدخــل الــحــاضــرون إلنقاذه، وأصيب ووالدته بجروح طفيفة. وأبلغ املتحدث باسم شرطة منطقة مكة املكرمة أن املتابعة األمنية من شرطة محافظة جدة عن ضبط بقية املتهمني، واتضح أنهم ثالثة مواطنني في العقد الثاني من العمر، تم سماع أقوالهم وأقـروا باالشتراك في االعتداء على املجني عليه، وذلك بسبب أحقية السير بالطريق. تعليقا على الواقعة اعتبرت املستشارة القانونية نجود عـبـدالـلـه قــاســم أن الـجـنـايـة عـلـى مــا دون الـنـفـس هــي كل أذى يقع على جسم اإلنـسـان من غيره فال يــودي بحياته، وأضـافـت أن النيابة العامة أصــدرت في عـدد من الجرائم التعزيرية تعليمات تقتضي بتغليظ العقوبات في بعض الجرائم مثل املضاربات التي تستخدم فيها أسلحة نارية أو أسـلـحـة بـيـضـاء أو كــانــت بـالـيـد، ويـتـعـني عـلـى النائب العام املطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة إذا كانت الجريمة املـرتـكـبـة مـنـصـوصـا عـلـى تـشـديـد الـعـقـوبـة فـيـهـا بحسب النظام أو بموجب تعميم أو وجـود سوابق مسجلة بحق املدعي عليه أو تم ارتكاب الجريمة في مكان عام أو زمان له حرمته. وأضــافــت املـحـامـيـة نـجـود إذا كــان االعــتــداء عـلـى مــا دون النفس ونـتـج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصــابــة مــدة الـشـفـاء منها تــزيــد عـلـى 15 يوما فتكون من الجرائم املوجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.